رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

قبل 31 ديسمبر.. تعرف على طريقة الاستعلام عن قيمة الضرائب العقارية

نشر
عدة مباني معفاة من
عدة مباني معفاة من الضريبة العقارية

معرفة قيمة الضرائب العقارية، أمر مطلوب خاصة مع قرب انتهاء مهلة سداد ثاني أقساط الضريبة العقارية يوم 31 ديسمبر الجاري، خلال أقل من 10 أيام، وذلك في حال رغب أصحاب العقارات عدم احتساب غرامات التأخير، حيث يلزم القانون، بسداد مقابل تأخير على ما لم يتم أداؤه من الضريبة في الميعاد المحدد لها على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي بالإضافة إلى 2 في المئة من قيمة المبلغ المتأخر سداده.

ويبحث أصحاب العقارات هذه الأيام عن معرفة قيمة الضرائب العقارية، لسداد القسط الثاني، حيث يتم سداد القسط الأول في الفترة من 1 يناير من كل عام حتى 30 يونيو، ليتم بعدها تحصيل القسط الثاني من مطلع يوليو حتى نهاية ديسمبر، وذلك عبر الوحدات العقارية التي يتبعها المواطن المكلف بأداء الضريبة العقارية.

كيفية معرفة قيمة الضرائب العقارية المستحقة

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها موقع «مستقبل وطن نيوز»، والتي تهم أكبر شريحة من المواطنين، للحصول على الخدمات المختلفة في خلال أقل وقت ومجهود، نستعرض فيما يلي، كيفية معرفة قيمة الضرائب العقارية المستحقة على المكلفين، تجنبًا لسداد مقابل التأخير في حال تأخرهم.

كيفية معرفة قيمة الضرائب العقارية المستحقة

بحسب الموقع الإلكتروني لـ مصلحة الضرائب العقارية، فإنه يتم الاتصال برقم 0235317323 وملحق به 10 خطوط فرعية للرد على تساؤلات الممولين في نفس الوقت في المواعيد من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، وسيقوم أحد موظفي مركز الاتصال المتخصصين باستيفاء بيانات النموذج هاتفيًا مع العميل ويتم الرد على المواطنين خلال مدة لا تزيد عن 3 أيام عبر رسالة نصية توضح البيانات التي سيستخدمها المواطن في سداد الضريبة.

يتم تقديم كافة الإقرارات بشكل إلكتروني، في كافة المأموريات وذلك في إطار تطبيق منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني والتي تستهدف مزيد من توفير الوقت والجهد على ممولي الضرائب ويوجد حاليًا موقع إلكتروني وهو http://enquiry.rta.gov.eg.

بحسب القانون رقم 196 لسنة 2008 فإن الضريبة العقارية، مستحقة على «الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله، أما المستأجر فلا يعد - مكلفًا بأداء الضريبة - وإنما يعد متضامنًا مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه».

العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية

العقارات غير الخاضعة للضريبة العقارية

بحسب القانون، فإن هناك عقارات تخضع للضريبة العقارية، وأخرى لا تخضع، علمًا بأن كافة العقارات المبنية والأراضي الفضاء المستغلة كجراجات مشاتل خاضعة للضريبة، باستثناء ما يلي:

  1. عقارات الدولة لغرض النفع العام.
  2. المباني المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  3. أي عقارات منزوعة لأغراض المنفعة العامة لا تخضع للضريبة من تاريخ نزع الملكية.
  4. مباني الجبانات والأحواش لا تخضع كذلك للضريبة.
  5. المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.
المباني المعفاة من الضريبة العقارية

المباني المعفاة من الضريبة العقارية

هناك في المقابل مبانٍ معفاة من الضريبة العقارية بموجب القانون المنظم للضريبة وأحكامه، وهي تختلف عن المباني غير الخاضعة من الأساس للضريبة العقارية، وهي كالتالي:

  1. الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقًا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها.
  2. المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح.
  3. مقار الأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها فقط.
  4. الوحدة السكنية التي تستخدم كمسكن خاص للمواطن وأسرته بشرط أن تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 (أربعة وعشرون ألف جنيه) على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة.
  5. العقارات المستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه (ألف ومائتي جنيه) على أن يخضع ما زاد للضريبة.
  6. مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقًا للقوانين المنظمة لها.
  7. مباني السفارات والقنصليات والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل.
  8. دور المناسبات الاجتماعية المستغلة دون غرض الربحية.
  9. من بين المباني المعفاة، أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة.
  10. العقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
المباني المعفاة من الضريبة العقارية

وفي وقت سابق، أكد أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة العقارية «المسكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.

عاجل