رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

يمنع المصريين من القمار والشيشة إلا بتصريح خاص.. تفاصيل مشروع قانون «المنشآت السياحية» الجديد

نشر
فنادق القاهرة
فنادق القاهرة

من أجل سوق سياحي منظم، وتعظيم فرص الاستثمار في هذا المجال الهام، وتوفير فرص حقيقية لكل من يرغب في العمل، ودخول المنظومة السياحية المصرية، أرسلت الحكومة مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، لمجلس النواب، وأحاله المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، إلى اللجان المختصة لعمل تقرير عنه، ومناقشته فى الجلسات العامة للمجلس. 
 

ويأتى هذا القانون المهم لتشكيل إطار متكامل لتحفيز المستثمرين، وتشجيعهم على الاستثمار السياحي، وتيسير إجراءات التراخيص والتجديد، للقضاء على البيروقراطية والروتين؛ وذلك من خلال توحيد الإجراءات لتذليل العقبات.
 

ويستهدف القانون في بنوده العامة إعادة تنظيم إجراءات تراخيص المنشآت السياحية، وتيسير منحها، لتحسين المناخ الاستثماري، ورفع القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.

مجلس النواب

تفاصيل مشروع القانون

استند مشروع القانون، تشكيل لجنة وزارية للسياحة، يرأسها رئيس الحكومة، بعضوية الوزراء المعنيين، إضافة إلى مجموعة من الخبراء، تكون أهم اختصاصاتها تذليل العقبات التي تواجه القطاع السياحي، وتشكيل لجنة دائمة لتراخيص المنشآت السياحية، يرأسها الوزير المختص، باختصاصات محددة منها تحديد الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص.
 

وذكر مشروع القانون أن يتولى الوزير المختص أو من يفوضه، إصدار القرارات المتعلقة بتحديد الاشتراطات الواجب توافرها في طالب الترخيص، ومدير المنشأة، والمشرف على الأعمال فيها والعاملين بها؛ وفقا لطبيعة ونوع كل منشأة على حدة، إضافة إلى وضع سياسة سعرية للإقامة ومقابل الخدمات للنزلاء، متضمنة الحد الأدنى لها، لضمان حماية المنافسة ومنع الممارسات الضارة بصناعة السياحة، بعد موافقة اللجنة الوزارية.

احدى المنشآت السياحية- أرشيفية

منح تصاريح مؤقته للمنشآت السياحية الموسمية

ويتولى الوزير المختص، أيضا أمر الموافقة على منح تصاريح مؤقتة للمنشآت التي تنشأ بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، مقابل دفع رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ولا يزيد عن 100 ألف جنيه؛ وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، والاشتراطات والمواصفات الخاصة بتقسيم المنشآت إلى درجات، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، فضلا عن اعتماد سجل خاص بالمنشآت الحاصلة على ترخيص من الوزارة المختصة على مستوى الجمهورية، وتصنيفها وفقاً للدرجة المناسبة لها، وتحديثه بصفة دورية، وتوزيعه على جميع المراكز المنشأة بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وفقاً لأحكام قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 154 لسنة 2019 المشار إليه.
 

وفيما يخص تحديد التزامات المرخص له أو المسئول عن إدارة المنشأة أو المشرف على الأعمال فيها، تم إحالتها بحسب الأحوال، في علاقته بالنزلاء أو رواد المنشأة، الذي نص على التزام القائمين على المنشآت الفندقية بإخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، على أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.

كافيهات على البحر

شروط السماح بالتنازل عن رخصة المنشأة السياحية

وأجاز مشروع القانون الجديد التنازل عن رخصة المنشأة، لمن تتوفر فيه الاشتراطات المنصوص عليها، مقابل سداد رسم لا يقل عن 10 آلاف جنيه، ولا يجاوز مليوني جنيه، ويظل المرخص له مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تتم الموافقة على التنازل والانتهاء من الإجراءات.
إلزام المنشآت السياحية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية.
 

وألزم مشروع القانون، المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، وكافة الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة التي تحددها اللجنة الدائمة؛ وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.

منشآت سياحية- أرشيفية

تصريح خاص للخمور والشيشة

وأكد مشروع القانون على عدم الجواز للمنشآت السياحية تقديم الخمور أو النارجيلة (الشيشة) إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة؛ ووفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الشأن، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن 1000 جنيه، ولا يجاوز 100 ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن يجدد هذا الترخيص سنويا، ويسرى على تجديد الترخيص نصف الرسم المقرر لمنحه.
وشدد مشروع القانون على عدم جواز مزاولة ألعاب القمار في المنشآت إلا لغير المصريين؛ وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، على أن يتضمن هذا القرار تحديد المنشآت التي يجوز مزاولة ألعاب القمار فيها والإتاوة التي تستحق عليها بما لا يجاوز نصف إيرادات ألعاب القمار.
وأجاز المشروع، تقرير مجموعة من الحوافز لتشجيع عملية بناء وإنشاء أو تشغيل أو تجديد المنشآت الفندقية والسياحية بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية.
واستثناءً من أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، أجاز مشروع القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وبعد موافقة اللجنة الوزارية اعتبار منطقة أو أكثر بإحدى محافظات جمهورية مصر العربية منطقة سياحية تخضع جميع المنشآت والأنشطة السياحية المقامة بها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء.
 

ويجب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن بياناً بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.
 

وأجاز المشروع بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص، وبعد موافقة اللجنة الوزارية حظر إقامة بعض المنشآت أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية لمدة أو لمدد محددة، مع وجوب أن يتضمن القرار الصادر في هذا الشأن بيانا بموقع المنطقة الجغرافية وحدودها.

مجموعة شيش

منح الضبطية القضائية لبعض موظفي الوزارة المختصة 

 

كذلك أجاز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص، منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق في الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك، ويجوز للوزارة المختصة الاستعانة بالغرفة السياحية المعنية لمعاونة مأموري الضبط القضائي في مباشرة أعمال الرقابة والتفتيش الفني فقط، وإجراء المعاينات اللازمة والحملات المفاجئة على المنشآت وعلى أماكن ممارسة النشاط المختلفة، ولها استخدام نظام الزيارات غير المعلنة.
 

وشدد مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لعمل الجهات ذات الصلة، لا يجوز لأي من الجهات ذات الصلة، باستثناء الجهات الأمنية، إجراء أي تفتيش على المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد التنسيق مع الوزارة المختصة.

احد المنتجعات السياحية


القانون الجديد يلزم المنشآت السياحية توفيق أوضاعها خلال 3 شهور 


وألزم مشروع القانون، المنشآت والأنشطة المشار إليها في هذا القانون واللائحة التنفيذية بتوفيق أوضاعها؛ وفقا لأحكام هذا القانون خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء.

عاجل