رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«النواب» يوافق على 4 مواد بمشروع قانون المالية العامة الموحد

نشر
المستشار أحمد سعد
المستشار أحمد سعد الدين

وافق مجلس النواب، في جلسته العامة، المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 35 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، المقدم من الحكومة، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وتنص المادة على ما يلي: 

على الجهات الإدارية قبل الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية عقود أو اتفاقات مالية، الحصول على إقرار من المسؤولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الجائز الخصم عليه قانوناً بقيمة الارتباط وفي حدود الاعتمادات المدرجة بالموازنة، ويحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط، وأن البند المختص يسمح بالصرف. 

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون، نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.

ووافق المجلس أيضا على المادة (36) التي تنص على أن "لا يجوز تجاوز اعتماد أي باب من أبواب الاستخدامات المختلفة أو نقل أي مبلغ من باب إلى باب آخر من أبواب الموازنة أو الموافقة على استخدام غير وارد بها أو زائد على تقديراتها إلا بعد الرجوع إلى الوزارة والحصول على موافقة مجلس النواب، وصدور القانون الخاص بذلك".

فيما وافق على نص المادة (37) التي تنص على أن "لا يجوز في حالة وجود اعتمادات مالية غير مستخدمة خلال السنة المالية السابقة تعزيز موازنات الجهات الإدارية في ضوء المنفذ الفعلي وقيمة الأنشطة المرحل تنفيذها من سنة مالية لأخرى بعد موافقة الوزارة والوزارة المعنية بالتخطيط فيما يتعلق بالاستثمارات، بما لا يجاوز هذه الاعتمادات، وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط الحاكمة لذلك".

ووافق أيضًا على نص المادة (38):
يحظر صرف أية مبالغ أو تسويتها إلا بعد اعتماد أمر الصرف أوالتسوية من رئيس الجهة أو من يفوضه وبعد استيفاء المستندات اللازمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات الواجب توافرها لتأييد عمليات الصرف والتسوية، والمستويات الوظيفية التي لها حق التوقيع نيابة عن رئيس الجهة".

عاجل