رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الضرائب»: إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة

نشر
مصلحة الضرائب المصرية
مصلحة الضرائب المصرية - أرشيفية

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه وفقًا لتوجيهات وزارة المالية وحرصًا من المصلحة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبي والتعرف على المشاكل التي تواجهه، تقوم المصلحة بعقد اجتماعات مشتركة مع  الممولين والمحاسبين للتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجههم حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والموضوعات الضريبية المختلفة.

وأوضح "عبد القادر" أن مركز كبار الممولين يقوم بعقد اجتماعات مباشرة مع كبار مكاتب المحاسبة والمراجعة لتبادل وجهات النظر حول تشغيل المنظومة الإلكترونية والصعوبات التي تواجههم للتعرف على مشاكلهم والعمل على تذليل الصعاب وتقديم الدعم اللازم لهم، كما يتم مناقشة الموضوعات ذات الصلة بإجراءات الفحص والطعون الضريبية واللجان الداخلية، وكذلك المشاكل الخاصة بتحصيل المديونيات.

إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة

وأشار "عبد القادر" إلى أنه من خلال هذه الاجتماعات  والتي يتم عقدها بشكل أسبوعي، يتم توضيح  ضرورة استفادة الممولين والمحاسبين من القانون رقم 16 لسنة 2020 بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ، والذي ينص في المادة الثانية منه على إعفاء الممول من أداء 30% من مقابل التأخير عن الضريبة غير المسددة التي تُستحق بناء على الاتفاق الذي يجري مع المصلحة قبل صدور قرار لجنة الطعن بشرط سداد الضريبة المستحقة.

التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية

ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية الممولين والمحاسبين للإستفادة من القانون رقم ( 16 ) لسنة 2020 ، مؤكدًا عدم وجود نية لدى وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية  بعرض مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية.

وشدد "عبد القادر" على ضرورة سرعة عرض المشكلات التي يتم مناقشتها خلال هذه الاجتماعات ، مع اتخاذ اللازم لحلها فورًا ، والاستمرار في عقد هذه الاجتماعات مع باقي مكاتب المحاسبة والمراجعة التابعة لمركز كبار الممولين للتعرف على مشكلاتهم والعرض بحلها.

ويوم أمس، أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا رقم (491) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وأوضح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية -في بيان اليوم الثلاثاء- أنه وفقًا لقرار وزير المالية يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (51) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل   الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، النص التالي: "في تطبيق أحكام المادة (42) من القانون يكون إخطار مأمورية الضرائب المختصة للمتصرف بأداء الضريبة على النموذج  (8 عقاري)، ويلتزم المتصرف بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بالتصرفات العقارية الخاضعة للضريبة عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية أو بأي وسيلة إلكترونية على النموذج (16 مكرر حصر).

عاجل