رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خاص| التعليم: جار حصر العجز في عدد المدرسين على مستوى المديريات

نشر
وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

قال الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنه جاري حصر العجز الموجود في مدرسي المواد على مستوى المديرية، مضيفًا أن ذلك يتم قبل البدء في العمل بنظام الحصة من خلال الموجه العام وموجه الحصة، وذلك لمعرفة عدد العجز في جداول المدارس على مستوى المديرية وليس الإدارات التعليمية أو المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم - في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، اليوم الجمعة - أن ما تقوم به المديريات هو تطبيق لما جاء في الكتاب الدوري الصادر من وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن.

وأعطى سعد مثالًا للتوضيح قائلًا: "لو افترضنا أن عدد المدرسين في كل تخصص يغطي نسبة 95% من الحصص المطلوبة في المدارس على مستوى المديرية فهذا يعني أنه لدينا عجز 5% فقط وبالتالي نقبل العدد الذي يغطي هذا العجز، ولكي لا يتم الاستعانة بعدد لا تحتاجه المديريات".

وتابع: “كما أننا نقوم بعمل إعادة توزيع لتقليل عدد العجز فهناك بعض الإدارات التعليمية بها أعداد من المعلمين في بعض التخصصات جداولهم لم تصل النصاب القانوني من الحصص سيتم ندبهم لمدارس وإدارات أخرى لتنظيم الأمر”.

كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عممت خطاب للمديريات التعليمية بشأن سد العجز بأعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2021 - 2022.

وقررت التعليم الآتي:

- تفعيل القرار الوزاري رقم 202 بتاريخ 2/6/2013 بشأن توزيع أعضاء التعليم والإداريين والخدمات المعاونة بالمدارس والإدارات والمديريات التعليمية.

- فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة  المعلمين من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية.

- إمكانية سد العجزي في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.

- تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية  للقيام بالعمل بنظام الحصة بما لا يجاوز قيمة 20 جنيهًا للحصة الواحدة” على أن يتم الصرف خصما على بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات “تمويل صناديق وحسابات خاصة بالباب الرابع” الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” بموازنة المديرية وفي حدود الموارد الذاتية المتاحة بحسابات الأنشطة التعليمية بالمديرية.

ويأتي ذلك وفقا للضوابط الواردة بالتأشير العام رقم 9 والذي ينص على “لا يجوز الصرف على اعتمادات بند 3/4 مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤداه بالباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلا لمن تستعين بهم الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة من العاملين من خارج الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية.

ضوابط التطوع بالتدريس والعمل بالحصة في المدارس

وأشارت إلى أنه في جميع الأحوال يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة ما يلي:

- عدم تحميل الموازنة العامة للدولة أية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين.

- توافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجلها.

- الأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة.

- التأكيد على عدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.

وأكدت الوزارة، على ضرورة أن يتم ذلك وفق الضوابط التالية:

- الاستعانة بالمعلمين بالحصة ممن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس من حملة المؤهلات العليا التربوية ووفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

- بحث الموقف الأمني للمرشحين للعمل بنظام الحصة أو بنظام التطوع عن طريق المديرية قبل العمل.

- يرخص للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول للمادة مع عدم اشتراكهم في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

- يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهًا للحصة وحتى انتهاء خطة تدريس المناهج بالمدرسة.

- لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيًا.

 

عاجل