رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

هل يمكن إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة الفقيرة؟.. البحوث الإسلامية تجيب

نشر
مستقبل وطن نيوز

أوضح مجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحته الرسمية على "الفيسبوك"، حكم إخراج زكاة المال إلى أم الزوجة  الفقيرة.

وأشار مجمع البحوث الإسلامية، في إجابته إلى أن الله تعالى حدد مصارف الزكاة في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".

وأضاف أنه إذا تحققت صفة من هذه الصفات في شخص جاز له أخذ جزء من هذه الزكوات ما لم يكن ذلك الشخص ممن تلزمه النفقة عليه، كأن يكون أصلا للمذكي كأن يكون أبا أو أما أو يكون فرعا للمذكي كالابن والبنت وابن الابن، ومن ثم يتبين أنه لا مانع شرعا من إعطاء جزء من زكاة مال السائل إلى أم زوجته ما دامت فقيرة أو مسكينة.

عاجل