رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الداخلية تصدر قرارا بتحديد سرعة المركبات على الطرق السريعة

نشر
مستقبل وطن نيوز

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزير الداخلية بشأن تعديل المادة (49) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 1613 سنة 2008.

وجاء بالقرار أنه بعد الاطلاع على قانون الطرق العامة، وقانون المرور، تقرر إضافة فقرة أخيرة لبند الطرق السريعة، أو الرئيسية التي تربط بين المحافظات والتي تتبع المحليات أو الهيئة العامة للطرق والكباري والواردة بالمادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وذكر القرار بأن الطرق الصحراوية طريق "الاسكندرية مطروح السلوم" بدءا من الكيلو 21 حتى الكيلو 153 مطار العلمين تكون سرعة المركبات على النحو التالي:

-60 كم / ساعة للمركبات القاطرة للمطقورات قبل نفاذ حظر تسييرها وأنصاف المقطورات، ومركبات النقل.

 -70 كم/ ساعة لمركبات نقل الركاب والدراجات الألية ذات العجلتين.

 -80 كم/ ساعة لباقي أنواع المركبات، وذلك خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر سنويا.

 

عاجل