رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

في قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

البرلمان يقر «رُبع» الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية للصيد كرسم للبطاقات التالفة

نشر
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، جدلا بين الحكومة والنواب، حول المادة 46 من مواد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية. 

وكانت البداية، عندما طالب زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بضرورة النص على رسم واضح في المادة، ووافق البرلمان والحكومة على رسم بقيمة "رُبع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية".

وكانت المادة تنص على (يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها).

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة أو البطاقة والرسوم المستحقة عن ذلك.

وقال رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة: “لابد  من النص على الرسوم”، وهو ما أيده المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، وهنا طالب رئيس البرلمان، الوزراء المعنيين بتحديد المبلغ المالي المطلوب، وتم الاستقرار على "رُبع  الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية".

عاجل