رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

وزير الزراعة: لا تناقض بين المادتين 30 و38 بمشروع قانون «حماية وتنمية البحيرات»

نشر
السيد القصير
السيد القصير

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: إنه لا يوجد تناقض بين المادتين 30 و38 بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والذي يتم مناقشته خلال الجلسة العامة المنعقدة حاليا.

جاء ذلك ردا على مطالب النائب محمود قاسم، بضرورة النص على (سحب رخصة الصيد حال تلوث البحيرات)، مؤكدا أن هناك نقاشا بين المادتين 30 و38، حيث نصت الأخيرة على (سحب الرخص) ولم تتضمنها الأولى.

وأكد وزير الزراعة أن المادة 38 نصت على (سحب الترخيص لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي)، فضلا عن أن مطالب النائب بالنص على (سحب الترخيص بسبب التلوث) يختص قانون البيئة بها.

وعقَّب النائب محمود قاسم، على حديث وزير الزراعة قائلا: تلوث البيئة أيضا يتعلق باعتبارات الأمن القومي، ويجب النص على سحب الترخيص، وهو ما دفع رئيس البرلمان للتصويت على مقترح النائب، والذي رفضه أعضاء المجلس.

وتنص المادة (30): مع عدم الإخلال بما ينص عليه أي قانون آخر يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

بينما نصت المادة 38 على: إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأي عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

وإذا ثبت قيام المركب بأي أنشطة في أي دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب في أي أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا بقرار من وزير الدفاع أو من ينيبه.

عاجل