رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

الضرائب توضح طريقة حساب العبء الضريبى في القانون الجديد للوحدات السكنية

نشر
مستقبل وطن نيوز

حددت مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية المصرية، كيفية حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد للوحدات السكنية، موضحة أن سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة، مشيرة إلى أن الوحدة العقارية التى يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتى تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) تعفى من الضريبة، بعد تقديمه طلب على نموذج 6، وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التى يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

ويقدم موقع "مستقبل وطن نيوز" كيفية حساب العبء الضريبي للوحدات السكنية، وفقًا لما حددته القانون، على النحو التالي:

طريقة حساب العبء الضريبى فى القانون الجديد: 

- تحديد القيمة الرأسمالية للعقار، التى تبلغ 60% من القيمة السوقية له.
- تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقار، والبالغة 3% من القيمة الرأسمالية له.
- تقدير وعاء الضريبة ، من خلال استبعاد نسبة 30% من القيمة الايجارية السنوية للعقار مقابل مصاريف الصيانة التى يتكبدها المكلف بأداء الضريبة.
- استبعاد حد الاعفاء المقرر فى القانون للسكنى والبالغ 24000 جنية سنويا لوحدة واحدة لكل أسرة .
- تطبيق سعر الضريبة البالغ 10% من القيمة الإيجارية السنوية الصافية، التي تم التوصل إليها من الخطوة السابقة.
 

جهة تقدير القيمة الإيجارية للعقارات
تتولى لجان (الحصر والتقدير ) تقدير القيمة الإيجارية، وتشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار، واحد من المكلفين بأداء الضريبة فى نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص .