رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

ما حكم زكاة مخزون البيت من المواد الغذائية لمدة سنة؟.. الإفتاء تجيب

نشر
مستقبل وطن نيوز

رجلٌ يعمل تاجرًا، وفي أول شهر المحرم من كل عام، يقوم بجرد ما في محله من بضاعة ويقدرها بالثمن ويخرج عنها الزكاة، ويقوم في أيام الحصاد بشراء كمية من الأرز الشعير ويخزنه في المنزل لتموين العام، كما يقوم أيضًا في أيام الشتاء بشراء كمية من المَسْلَى ويخزنه في المنزل لتموين العام أيضًا. 

وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يجب أن يخرج عن كل من المَسْلَى والأرز الزكاة، أم لا؟.

وأفتى الشيخ أحمد محمد عبدالعال هريدي، في فتواه بتاريخ 20 أبريل 1970، قائلًا: «المنصوص عليه فقهًا، أن ما يحتاجه الشخص لتموينه وحاجته الأصلية لا تجب فيه الزكاة؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في المال النامي بشرط أن يحول عليه الحول، وأن يكون فائضًا عن حوائج المزكي الأصلية وأن يكون مُعَدًّا للتجارة والتمول».

وتابع: «ولما كان البادي من السؤال أن السائل يشتري المَسْلَى والأرز لتموينه واستهلاكه الأصلي فإنه لا تجب عليه فيهما الزكاة شرعًا، ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال».

و"الله سبحانه وتعالى أعلم".

عاجل