رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«بينها السجن المشدد 10 سنوات».. قائمة عقوبات تنتظر مرتكب جريمة ختان الإناث

نشر
ختان الإناث
ختان الإناث

كشف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث بعد موافقة مجلس النواب عليه خلال جلسته العامة اليوم الأحد عن عقوبات تصل للسجن المشدد.

وكان المجلس، وافق على مشروع القانون في مجموعه في جلسته العامة يوم الأحد الموافق 28 مارس الماضي وتم إرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.

ويهدف مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث، وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية، مؤكدا أن جريمة الختان تمثل انتهاك لحرمة الجسد الذى لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

نص مشروع القانون على الآتي:

1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنين أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنين.


2- العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 5 سنوات، إذا كان من أجرى الختان المُشار إليه بالفقرة السابقة طبيبا أو مزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

3- تقضى المحكمة فضلًا عن العقوبات، المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي جرى فيها ختان الإناث ، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق 5 سنوات، مع نزع لوحاتها ولافتاتها، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب الجريمة، أو كان مديريها الفعلي عالمًا بارتكابها، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسنى النية، ونشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإليكترونية التي يُعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.

4- يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة 242 مكررًا من هذا القانون.

5- يعاقب الحبس كل من روج أو شجع أو دعا لـ ختان الإناث بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) من هذا القانون، لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.

عاجل