رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

خاص| انتهت المهلة.. مصير العقارات المخالفة التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح

نشر
مستقبل وطن نيوز

انتهت مهلة تقديم طلب تصالح على العقارات المخالفة، والتي حددها قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، إلا أن قرابة 300 ألف عقار مطابق لاشتراطات التصالح، لم يتقدم أصحابها بطلب تصالح.. فما هو موقف تلك العقارات؟ وهل سيتم إزالتها؟

وأكد محمد يوسف عبد الجواد، المحامي بالنقض، أن المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حدّدت 7 حالات لن يتم قبول التصالح فيها -سيتم ذكرها لاحقًا-، وأنه سيتم رفض الطلبات التي لا تنطبق عليها اشتراطات القانون.

إزالة العقار المخالف

وأوضح «عبد الجواد» في تصريحات لـ«مستقبل وطن نيوز»، أن المادة التاسعة في قانون التصالح، حددت موقف العقارات التي لن يتم قبول التصالح عليها، حيث سيتم وقتها تطبيق القانون رقم 119 لسنة 2008، بشأن البناء الموحد الذي يقضي بإزالة الوحدة المخالفة، ولا يوجد به تصالح نهائي.

وتابع: «أنه سيتم تطبيق نفس الإجراءات السابقة، على أصحاب العقارات المخالفة -التي ينطبق عليها اشتراطات قانون التصالح-، لكنهم لم يتقدموا بطلبات تصالح».

فتوى مجلس الدولة قد توقف الإزالة

وأردف: «إلا أنه عند تنفيذ قرار الإزالة، سيتم الاصطدام بالفتوى الصادرة بإدارة الفتوى والتشريع الخاصة بمجلس الدولة، التي تضمنت بأنه أثناء تنفيذ قرارات الإزالة، إذا كانت الوحدة أو العين محل الإزالة، مشغولة بالسكن، وبها سكان مقيمين بها، أنه يتم وقف قرارات الإزالة».

وأشار محمد يوسف، المحامي بالنقض، إلى أن الأثر الخاص بتنفيذ قرار الإزالة لن يكون مفعلُا بنسبة 100%، نظرًا لكون غالبية الوحدات التي لم يتم تقديم طلبات تصالح لها، مأهولة بالسكان.

نص المادة الـ9

ونصت المادة التاسعة من القانون على: (في حالة رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون طلب التصالح على المخالفة أو في حالة عدم سداد قيمة مقابل تقنين الأوضاع خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، قرارا بالرفض أو باستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة).

سيناريوهات للحل

ويضع المحامي محمد يوسف عبد الجواد، تصورًا لهذه الإشكالية، قائلًا: «هناك حلّان لهذه الإشكالية، أولهما أن تصدر الدولة قرارًا برفع المرافق عن هذه الوحدات».

واستطرد: «الحل الثاني، أن يتم اعتبار تلك الوحدات غير مملوكة للمقيمين فيها، نظرًا لأن الملكية بالأساس لا تنتقل إلا بالتسجيل طبقًا لقانون الشهر العقاري، ويستحيل وفقًا لهذا القانون تسجيل أي وحدة غير مرخصة أو غير متصالح عليها، إذن هذه الوحدات غير مملوكة للمقيمين بها، وبالتالي ستعامل هذه الوحدات وكأنها مملوكة لها، وبالتالي ستطلب من المقيمين في تلك الوحدات أن يدفعوا مبالغ شهرية كمقابل حق انتفاع للإقامة في تلك الوحدات، يختلف من منطقة لأخرى، وبحسب مساحة الوحدة وموقعها، وفي حالة عدم السداد، يمكن للدولة أن تقيم دعوى قضائية بـ«تبديد محجوزات»، وسيتم تنفيذ حجز إداري على منقولاته».

ضحايا المقاولين

وأوضح عبد الجواد، أن هناك دوافع أدت إلى عدم قدرة بعض ملاك الوحدات السكنية على التقدم بطلب تصالح، أهمها تزوير بعض المقاولين بالاتفاق مع مهندسون بالأحياء -قبل صدور قانون التصالح-، على تحرير محاضر المخالفات بأسماء وهمية، أو أسماء عمال بسطاء، وبالتالي لا يوجد مالك للعقار يتقدم بطلب للتصالح، لذا لم يتمكن ملاك الوحدات الحاليين من التصالح.

7 حالات لن يتم التصالح فيها

حدّدت المادة الأولى من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، حالات لن يتم قبول التصالح عليها، وهي:

1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.

2- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

4- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

5- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.

6- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

7- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.

8- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:

(أ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الزراعة.

عاجل