رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

سجن مشدد وعزل من الوظيفة.. عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة ختان الإناث

نشر
مستقبل وطن نيوز

يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، جلساته العامة اليوم الأحد، وأبرز المناقشات تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الصحة والسكان عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.

 ويأتى مشروع القانون ضمن عدد من مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ مؤخرا، طبقا للمادة 249 من الدستور.

ويستهدف مشروع القانون المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.

 التعديلات تستهدف التصدى لهذه الظاهرة ومعاقبة كافة الأطراف المسئولة عنها، ويرصد "مستقبل وطن نيوز" ما جاء بتعديل القانون:

- السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات لكل من أجرى ختاناً لأنثى.

- يواجه السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيباً أو مُزاولاً لمهنة التمريض.

-  السجن المشدد إذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة لمدة لا تقل عن 7 سنوات.

- السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات، إذا ما أفضىت عملية الختان إلى الموت.

- يواجه هؤلاء السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات حال وجود عاهة مستديمة.

- السجن مدة لا تقل عن 15 عاما ولا تزيد عن 20 عاما لهم حال أفضى للموت.

- عزل الجاني من وظيفته، مدة لا تزيد على 5 سنوات.

- غلق المنشأة الخاصة التي أُجرى فيها الختان.

- تكون مدة الغلق مُساوية لمدة المنع من ممارسة المهنة، حال كانت مرخصة مع نزع لوحاتها ولافتاتها.

- ينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار وبالمواقع الإلكترونية.

- السجن لكل من طلب ختان أنثى بذات العقوبات حسب ما أدت إليه.

- يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى.