رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

تضمن 131 مادة.. «الري» تبرز مميزات مشروع القانون الجديد

نشر
مستقبل وطن نيوز

أعدت وزارة الموارد المائية والري، مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد، والذي تم الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب، وسيتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الجاري.

وذكرت الوزارة، في بيان، اليوم السبت "أن القانون الجديد يستهدف تعظيم الاستفادة من مواردنا المائية المحدودة، والتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، وفي إطار المحور الرابع من محاور الخطة القومية للموارد المائية والمعنى بتهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ الخطة من خلال الإجراءات التشريعية والمؤسسية والتنسيقية المطلوبة".

وصرح الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع القانون تضمن (131) مادة موزعة على عشرة أبواب، روعي فيها أن تكون متوازنة ومحققة للهدف الرئيسي منه وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة، وبما يحقق أهداف التنمية بكافة مجالاتها، كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وكذا تحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم استخدام ماكينات رفع المياه، بالإضافة لتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضي الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضي للتوسع الزراعي الأفقي قبل أخذ موافقة الوزارة عليها. 

وأوضح "عبد العاطي" أن قانون الموارد المائية والري الجديد يحظر جميع الأعمال التي من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة في نهر النيل والمجاري المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الري والصرف، وقطع جسور النيل والمجاري المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح. 

وأشار الوزير إلى أنه حرصًا على نهر النيل الذي يُعد المصدر الرئيسي للمياه في مصر، فقد تم استحداث عدد من المواد التى تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة، وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.

كما أوضح الدكتور عبد العاطى أنه في ضوء الحرص على الاستخدام الرشيد للمياه الجوفية، وللحفاظ على هذا المصدر النفيس للأجيال القادمة، فقد تم استحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا في نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفي، مع التأكيد على حق الوزارة في قبول أو رفض تعديل الغرض المرخص به البئر أو تغيير معدل التصرف طبقًا لإمكانيات الخزان الجوفي، مع إلزام المستثمرين وأصحاب مشروعات التنمية القائمة على المياه الجوفية بإنشاء آبار للمراقبة على نفقتهم، وإلزام أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم في معدلات الاستخدام الفعلية.

وفي مجال التعامل مع أخطار السيول فقد تم استحداث مواد تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات، مع جواز قيام الوزارة بإزالة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات في مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.

كما يستهدف القانون تفعيل وتعزيز إمكانيات مشاركة القطاع الخاص و روابط مستخدمي المياه للوزارة في تحمل مسئوليات إدارة وتشغيل وصيانة أجزاء من نظم ومرافق شبكات الري والصرف بشروط محددة، والتحديد الدقيق للأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري، وتنظيم حالات وشروط الترخيص بأعمال خاصة داخل حدودها، واستحداث مواد لإزالة التشابكات في الاختصاصات مع الجهات الأخرى بالدولة، تنظيم العلاقة بين ملاك وحائزي الأراضي أو مستأجريها فيما يخص حق الانتفاع والارتفاق بالمساقي والمصارف الخصوصية المشتركة، بالإضافة لحظر أى عمل يمس خط المسار الطبيعي للشواطئ المصرية، ونقل أى رمال من الكثبان الرملية بمنطقة الحظر الشاطئية بدون ترخيص.

كما أوضح الدكتور عبد العاطي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التي تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا استوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع ازالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.

وأكد الدكتور عبد العاطي أنه ونظرًا لما أوضحته الممارسة الفعلية في تطبيق أحكام القانون الحالى خلال الفترة الماضية، ونظرًا لاستشراء حالات التعدى على الموارد المائية ومرافق الرى والصرف، فقد راعت أحكام القانون الجديد استحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون وذلك كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية، حيث استحدثت عقوبة الحبس في بعض المخالفات جسيمة الخطر والتأثير على الموارد المائية أو على مرافق ومنشآت وشبكات الرى والصرف ونهر النيل والمياه الجوفية ومخرات السيول وغيرها.

وبالإشارة لما نُشر في بعض وسائل الإعلام بخصوص تحديد رسوم قدرها (5000 جنيه) نظير استخدام ماكينات رفع المياه في قانون الموارد المائية والرى الجديد، فأوضحت الوزارة أن هذا الخبر منقوص، مؤكدة أن معظم ماكينات الرفع التى يستخدمها المزارعون ترفع المياه من المساقى الخاصة بهم، وهذه الماكينات ليس عليها أى رسوم، وأن المادة (38) بالقانون تخص ماكينات الرفع الموضوعة على الترع العامة وليس المساقى الخاصة، وهى حالات محدودة، حيث أن هذا الأمر يستلزم عمل دراسة هيدروليكية للترعة بما لا يؤثر على الميزان المائى لها، وبما لا يؤثر على وصول المياه للنهايات، ضمانًا لحصول كافة المنتفعين على حصصهم المائية، كما أن المبلغ المذكور (5000 جنيه) هو رسوم لمدة (5) أعوام، وهو الحد الأقصى للرسوم، وسوف تحدد اللائحة التنفيذية للقانون والتى سيتم اعتمادها بعد إصدار القانون قيمة هذه الرسوم طبقًا لكل حالة وبما لا يتجاوز المبلغ المذكور.