رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

بعد الموافقة عليه نهائيا.. معلومات عن تعديلات قانون المرور

نشر
مستقبل وطن نيوز

وافق مجلس النواب نهائيًا، بأغلبية ثلثي الأعضاء، في جلسته المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على بعض تعديلات بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ويرصد "مستقبل وطن نيوز" أهم ما جاء بمشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم: 

استحداث بند جديد بمشروع تعديلات بعض أحكام قانون المرور يحمل رقم «8» من المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدي المرخص له رسما لا يقل عن 75 جنيها سنويا ولا يزيد على 300 جنيه، يُلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتي: الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومي، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المروري الإلكتروني ووسيلة سداد الرسوم.

الموافقة على أن يكون الحد الأدنى لرسوم الملصق 75 جنيها ولا يزيد على 300 جنيه.

وتم إضافة البند (2) إلى المادة (75) الخاصة بعقوبات عدم تركيب الملصق الإلكتروني على السيارة ونص القانون على أن عدم قيادة مركبة بدون ملصق إلكتروني بالمخالفة لحكم البند (8) من المادة (11) من هذا القانون (عقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين).

وخلال القانون أيضا تم استحداث مادة 51 مكررا بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973، والتي فرضت رسما يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم.

ويقصد بمنظومة النقل الذكي، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.

ووفقا للمادة التي وافق عليها مجلس النواب، فأنه لا يسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلولة حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي.

وجاء نص المادة الثالثة، من مشروع القانون على النحو التالي: يلتزم مالكو المركبات الخاضعة لحكم البند (8) من المادة (11) من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة نفاذاً لحكم الفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، ولا يسري حكم البندين (ب/7 من المادة 72 مكرراً)، (2 من المادة 75) من قانون المرور المشار إليه في شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

عاجل