رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

برلمانية: مشروع قانون يقضي بحبس الزوج 5 سنوات عند ضرب زوجته.. صور

نشر
مستقبل وطن نيوز

أكدت النائبة أمل سلامة، عضوة لجنة الإعلام بمجلس النواب، الانتهاء من تعديلات جديدة على قانون العقوبات، تقضي بتغليظ عقوبة تعدي الزوج على الزوجة، بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات.

وقالت: إنها ستسعى للحصول على النصاب القانوني لمشروع القانون، خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لتقديمه لرئيس البرلمان، لا سيما وأن عدد كبير من النواب أبدوا حماسا كبيرا، للتوقيع على تعديلات القانون.

وأشارت النائبة في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إلى وجود التزام من الدولة بحماية المرأة من كل أشكال العنف، خاصة أن قضية ضرب الزوجات باتت خطرا يداهم الأسرة المصرية، ويهدد السلم الاجتماعي.

وأضافت أنها اعتمدت في التعديلات على المادة 11 من الدستور، التي تنص على تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وفقا لأحكام الدستور، وتلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.

ولفتت إلى أن السبب الرئيسي في إعداد مشروع القانون، أن قانون العقوبات لا يتضمن عقوبات مناسبة لجرم ضرب الزوج لزوجته، وإن كان بعض الرجال، يعتقدون أن الضرب يزيد من رجولته أمام الزوجة، وأنه الأقوى، لافتة إلى أن الدراسات الحديثة، أشارت إلى أن نحو 8 ملايين سيدة مصرية يتعرضن للعنف، و86% من الزوجات يتعرضن للضرب، حسب آخر إحصائية للمجلس القومي للمرأة.

وأوضحت أنها أضافت تعديلاً على نص المادة 242، تنص على أنه: «وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات».

وإذا لم يبلغ بالضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين، يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين، أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى، تكون عقوبة.

وإذا حصل الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، كانت العقوبة الحبس الوجوبي مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد عن خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات، في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242، إذا ارتكبت أي منها لتنفيذ غرض إرهابي.

كما أدخل مشروع القانون نفس التعديل على المادة 243، من قانون العقوبات بإضافة فقرة: «وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات، إذا كان الضرب أو الجرح من الزوج لزوجته، بواسطة استعمال أسلحة أو عصي أو آلات».

 

 

عاجل