رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

لتفريقهما بين زنا الرجل والمرأة.. محكمة جنح بنها تحيل مادتين بقانون العقوبات للدستورية

نشر
مستقبل وطن نيوز

في سابقة تعد الأولى من نوعها، أحالت محكمة جنح مستأنف جنوب بنها، برئاسة المستشار أحمد وسام قنديل، المادتين 274 و276 من قانون العقوبات، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريتهما لتفريقهما بين الرجل والمرأة.

وجاء ذلك على خلفية نظر استئناف سيدة على حكم حبسها بعد أن اتهمها زوجها بالزنا، فيما جاء قرار القاضي بإحالة المادتين إلى المحكمة الدستورية العليا للبت فيهما دون طلبات من الدفاع.

وذكرت حيثيات الحكم، أن المشرع في المادتين المحالتين للدستورية العليا، ميز بين الرجل والمرأة في جريمة الزنا دون مبرر شرعي أو موضوعي لهذه التفرقة التي تقوم على أساس الجنس بالمخالفة للدستور الذي ضمن المساواة بين الرجل والمرأة.

وأكدت حيثيات الحكم أن نصوص القانون الحالي مأخوذة من قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810، والتي ألغاها المشرع الفرنسي سنة 1975، بينما ظل المشرع المصري متمسكاً بها، وأن الشريعة الإسلامية لم تفرق بين زنا الرجل والمرأة في العقوبة أو وسائل الإثبات.  

وتنص المادة 274 من قانون العقوبات على أن: “المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”.

وحددت المادة الأخرى المحالة للدستورية والتي تحمل رقم 276، أشكال إثبات الجريمة على الرجل، على أن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، هي القبض عليه متلبس بالفعل واعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة، أو وجوده في منزل الزوجية.

عاجل