رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

التحليل والتحريم في فتاوى الكمامة والأكسجين.. أبرز ما صدر عن الإفتاء والأزهر بشأن كورونا

نشر
مستقبل وطن نيوز

شهدت الفترة الماضية، انتشار عدد من الفتاوى المتعلقة بأزمة كورونا، عن إلقاء الكمامات الطبية في الطرق العامة بعد استخدامها، وكذلك حكم الشرع في الغرامات التي فرضتها الحكومة لعدم ارتداء الكمامة.

ويرصد "مستقبل وطم نيوز" في هذا التقرير أبرز الفتاوى الصادرة في هذا الشأن من الأزهر الشريف ودار الإفتاء.

إلقاء الكمامة الطبية في الطرق


قالت دار الإفتاء المصرية، إن إلقاء الكمامة الطبية بعد استعمالها في الطريق العام في غير الأماكن الـمُخَصَّصة لها مما يضر بالـمارة ويؤذي الآخرين؛ عَمَلٌ مُحَرَّم شرعًا؛ وذلك لأنَّ الأصل في الشرع حرمة الإيذاء بكل صوره وأشكاله؛ قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58]. ومِن الإيذاء: إلحاق الضرر بإلقاء الكمامة بعد استعمالها في غير الأماكن المخصصة لها.  وهو أمرٌ مُجَرَّم قانونًا أيضًا.


وأكدت أنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب ما يضر بغيره ضررًا مباشرًا؛ لا سيما مع حرص الجهات الصحية على التوعية من مخاطر إلقاء الكمامات في غير الموضع المخصص لها.

حكم فرض غرامات مالية على مخالفي ارتداء الكمامات

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن إلزام الحكومة المواطنين بدفع غرامات مالية عند مخالفتهم الإجراءات الوقائية الخاصة بفيروس "كورونا" أمر مشروع لأنه يحقق المقاصد الشرعية العليا في ضبط النظام العام.
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى أصدرتها أن الغرامات المالية على مخالفي الإجراءات الوقائية التي يُنْصَح باتباعها للحد من العدوى بـ«فيروس كورونا»؛ تدخل ضمن التعازير الشرعية، التي هي في حقيقتها عقوبات غير مقدَّرة شرعًا يُقَدِّرها ولي الأمر، وتجب في كل معصيةٍ لم يرد فيها حَدًّا ولا كفارة غالبًا، فهي عقوبات مِن شأنها أن تدفع الجاني وترده عن ارتكاب الجرائم أو العودة إليها.

احتكار أنابيب الأكسجين

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن احتكار السلع واستغلال حاجة الناس إليها جريمة دينية واقتصادية واجتماعية، وثمرة من ثمرات الانحراف عن منهج الله سبحانه؛ لا سيما في أوقات الأزمات والمِحن؛ قال ﷺ: «مَنِ احْتَكَرَ فَهو خاطِئٌ». [أخرجه مسلم].

وتابعت: يستوي في ذلك الأقوات والأدوية وغيرهما من السلع التي يحتاج الناس إليها، كأنابيب الأكسجين؛ ذلك أنه من المقرر فقهًا أن: «الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة»، فمواقع الضرورة والحاجة الماسَّة مُستثناة من قواعد الشَّرع وعموماته وإطلاقاته، فالاحتكار المحرم شامل لكل ما تحتاج إليه الأمة من الأقوات والعلاجات والسلع والعقارات من الأراضي والمساكن، وكذلك العمال والخبرات العلمية والمنافع؛ لتحقق مناطه، وهو الضرر اللاحق بعامة المسلمين جراء احتباسه، وإغلاء سعره.

حكم الصلاة بالكمامة


وذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أنه قد اتفق الفقهاء على جواز وضع غطاء على الوجه للرجل والمرأة فى الصلاة , وهو ما يعرف شرعاً بالتلثم أو اللثام وهو ستر الفم والأنف فى الصلاة. أو الكمامة التى يضعها الناس خوف انتشار الوباء أو انتقال العدوى وغيرها من الأسباب الداعية لها. قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلي بالجبهة والأنف ويغطي الفم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل عنه، فإن كان لحاجة كحضور أجانب فلا كراهة، وكذلك الرجل تزول الكراهة في حقه إذا احتاج إلى ذلك.

عاجل