رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

عقوبات تنتظر المتسترين على مصابي الأمراض المعدية أو الأوبئة

نشر
مستقبل وطن نيوز

قرارات صارمة اتخذتها الدولة مؤخرًا من أجل مكافحة فيروس كورونا، وحماية شعبها من هذا الوباء الذي حصد أرواح وأصاب الملايين حول العالم، وتدخلت لسد أي منفذ لتفشي الفيروس اللعين، منها تعليق التجمعات والأنشطة وفرض شروط احترازية ووقائية مشددة على المنشآت، فضلا عن تعاقدها لشراء لقاحات من الدول المنتجة لتطعيم مواطنيها.  

ومن بين تلك القرارات التي اتخذتها الدولة، إجراء تعديلات جديدة لقانون الوقاية من الأمراض المعدية، لتشمل فرض عقوبات على التستر على أحد المصابين بالأمراض المعدية أو الأوبئة، وعدم تبليغ وزراة الصحة أو الأطباء المختصين بها، ومن ضمنها فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتي وافق عليها مجلس النواب في الفصل التشريعي المنصرم، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

وجاءت المادة الأولى من قرار التعديل رقم 142 لسنة 2020، شددت على تغليظ العقوبات الموجودة بنصي المادتين (25-26) من القانون رقم 137 لسنة 1958 فـي شـأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية كما يلي: 

عقوبات التستر على المرضى:

نصت المـادة (26) بعد التعديل على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من خالف أيا من أحكام المواد الخاصة بإلزام أهل المصاب بأمراض معدية بضرورة إبلاغ طبيب الصحة عن حالته خلال 24 ساعة وتنظيم إجراءات الإبلاغ أو أيا مـن قرارات وزير الصحة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذه المواد.

وإذا كان المرض من القسم الأول، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عـن ثلاثـة شهور وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة مخالفة الاجراءات التالية:

إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى طبيب الصحة المختص
في النواحي التي ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التي يقع في دائرتها محل إقامة المريض
أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.

- المسئولون عن التبليغ المشار إليه بالمادة السابقة هم على الترتيب الآتي: 

(أ) كل طبيب شاهد الحالة. 
(ب) رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 
(ج) القائم بإدارة العمل أو المؤسسة أو قائد وسيلة النقل إذا ظهر المرض أو اشتبه فيه أثناء وجود المريض في مكان منها. 
(د) العمدة أو الشيخ أو ممثل الجهة الإدارية.

ويجب أن يتضمن البلاغ عن المريض اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.

عاجل