مجلس الدولة يوضح القواعد القانونية للتخرج من الجامعات
أكدت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة السادسة تعليم بمجلس الدولة، أن حصول الطالب على درجة البكالوريوس أو الليسانس يرتبط باجتياز جميع الامتحانات المقررة بنجاح، وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، مشددة على أنه لا يجوز منح الدرجة العلمية قبل استيفاء هذا الشرط.
وأوضحت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 31958 لسنة 71 قضائية، أن المادة (83) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، تنص على احتساب التقدير العام لنجاح الطالب في كل فرقة وفقًا للتقديرات التي يحصل عليها، مع عدم تجاوز تقديره "مقبول" في المقرر الذي سبق أن رسب فيه أو تغيب عنه دون عذر مقبول، بينما يُحتسب له التقدير الفعلي إذا كان الغياب بعذر مقبول.
وأضافت المحكمة أن المادة (84) من اللائحة تحدد تقديرات النجاح في امتحانات كل فرقة بـ"ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول"، في حين تكون تقديرات الرسوب "ضعيف" و"ضعيف جدًا".
كما أشارت إلى أن المادة (85)، المعدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 802 لسنة 2014، تنص على أن تقدير النجاح في درجة الليسانس أو البكالوريوس يكون بأحد التقديرات "ممتاز، جيد جدًا، جيد، مقبول"، وأن التقدير العام يُحسب على أساس مجموع الدرجات التي حصل عليها الطالب خلال جميع سنوات الدراسة، مع ترتيب الخريجين وفقًا لهذا المجموع على مستوى القسم أو الشعبة أو البرنامج.
وأكدت المحكمة أن المعيار الأساسي لمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس هو نجاح الطالب في جميع المقررات الدراسية المقررة طوال سنوات الدراسة، بما يعكس اقتناع لجنة الامتحانات المختصة بتحصيله العلمي واستيفائه لمتطلبات التخرج.
وشددت المحكمة على أنه إذا أخفق الطالب في أي امتحان خلال سنوات الدراسة، فلا يجوز قانونًا منحه الدرجة العلمية إلا بعد اجتياز جميع الامتحانات المقررة بنجاح، وفقًا لما تنظمه أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.