رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

مجلس النواب يناقش تعديلات رسم المغادرة ورسوم إنتاج الأسمنت الأسبوع المقبل

نشر
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب المستشار هشام بدوي

يستعرض مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وذلك بعد موافقة اللجنة المشتركة عليه.

ومن المقرر أن يعرض التقرير النائب الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة المشتركة، حيث أوضح أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى تمكين مصلحة الضرائب المصرية من متابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة بصورة أكثر كفاءة، ومعالجة المشكلات التي كشفت عنها التجربة العملية في تطبيق بعض أحكام القانون القائم.

وأشار التقرير إلى أن التطبيق العملي للرسم المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية كشف عن وجود تفاوت في قيمة الرسم وفقاً لوجهة السائح داخل بعض المحافظات، الأمر الذي ترتب عليه أعباء إدارية تتعلق بالتحقق من وجهة المسافر، وهو ما تسبب في مشكلات داخل قطاع السياحة قد تؤثر سلباً على استقرار هذا القطاع الحيوي.

كما أوضح التقرير أن الرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر واجه العديد من الصعوبات التطبيقية، من بينها دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر، فضلاً عن الخلافات المتعلقة بوعاء حساب الرسم المرتبط بالطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت، وما أثير بشأن دخول بعض المواد في صناعة أنواع معينة من الأسمنت من عدمه، بالإضافة إلى التباين في التقارير الفنية الصادرة عن الجهات المختصة حول تصنيف بعض المواد ومدى خضوعها لرسم التنمية.

وأكدت اللجنة أن هذه الإشكاليات استوجبت إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم بما يحقق الوضوح والعدالة ويقضي على مشكلات التطبيق، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.

وتضمن مشروع القانون تعديل البند رقم (5) الخاص برسم مغادرة أراضي الجمهورية، بحيث يتم توحيد قيمة الرسم لتصبح مائة جنيه عند مغادرة أراضي الجمهورية، مع استمرار استثناء سائقي سيارات نقل الركاب والبضائع العمومية المصريين والأجانب، والعاملين على الخطوط أو الشاحنات التي تعتاد عبور حدود مصر.

كما تضمن المشروع تعديل البند رقم (19) الخاص بالرسم المفروض على رخص استغلال المحاجر، وذلك باستبدال عنوان البند ليصبح «منتج الأسمنت بكافة أنواعه» بدلاً من «رخص استغلال المحاجر»، مع تعديل وعاء حساب الرسم ليصبح خمسة وثلاثين جنيهاً عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه، بدلاً من احتسابه على كل طن طفلة مستخدمة في صناعة الأسمنت، مع استمرار التزام المصانع بتوريد قيمة الرسم المستحق إلى مصلحة الضرائب المصرية.

وأكدت اللجنة المشتركة أن هذه التعديلات من شأنها القضاء على المشكلات التي ظهرت خلال التطبيق العملي، وتبسيط إجراءات التحصيل، وتوحيد أسس التطبيق بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ.

وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع القانون يسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة، وتعزيز كفاءة التحصيل، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية، وعدم فرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

عاجل