الجريدة الرسمية تنشر قرار السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
نشرت الجريدة الرسمية اليوم قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية يقضي بالإذن لـ42 شخصًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
السماح لـ42 مواطنًا بالتجنس بجنسيات أجنبية
يذكر أن المادة 10 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية نصت على أنه "لا يجوز لمصرى أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك، يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريًا من جميع الوجوه، وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقًا لحكم المادة 16 من هذا القانون.
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه، ومع ذلك يجوز أن يتضمن الإذن بالتجنس إجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية، فإذا أعلن رغبته في إفادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية، رغم اكتسابهم الجنسية الأجنبية".

