ما حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب بالجسم؟.. الإفتاء تجيب
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم المسح على الجبيرة عند تعذر غسل العضو المصاب، مؤكدة أن فقهاء المذاهب نصّوا على مشروعية المسح على الجبائر في حالة العذر، نيابةً عن الغسل أو المسح الأصلي في الوضوء أو الغسل أو التيمم.
وأكدت دار الإفتاء أن المسح على الجبيرة يأخذ حكم الغسل لما تحتها، وذلك تيسيرًا على المكلفين عند وجود إصابة أو عذر يمنع غسل العضو المصاب أو يترتب على غسله ضرر.
واستدل فقهاء المذاهب على مشروعية المسح على الجبائر بما ورد عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أنه قال: "كُسِر زندي يوم أحد فسقط اللواء من يدي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «اجْعَلُوهَا فِي يَسَارِهِ فَإِنَّهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة»، فقلت: يا رسول الله ما أصنع بالجبائر؟ فقال: «امْسَحْ عَلَيْهَا»".
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث أخرجه الإمام عبد الرزاق في كتابه "المصنف"، وابن ماجه في "السنن"، والبيهقي في "السنن الكبرى"، واستند إليه العلماء في تقرير مشروعية المسح على الجبائر عند الحاجة والعذر.
وأكدت الدار أن الشريعة الإسلامية راعت أحوال المكلفين ورفعت عنهم الحرج، فجعلت المسح على الجبيرة بديلًا مشروعًا عن الغسل أو المسح الأصلي عند تعذر ذلك بسبب الإصابة أو المرض، بما يحقق مقاصد التيسير وحفظ النفس ورفع المشقة.