رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«تشريعية النواب» توجه التحية لنجلة المستشار هشام بركات خلال اجتماع اللجنة

نشر
تشريعية النواب
تشريعية النواب

شهد اجتماع اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي مناقشات حول دستورية المادة 108 من قانون الطفل لمخالفتها  للدستور الذى بحدد سن الطفل بـ18 سنة.
 


ووجه وكيل لجنة الشئون الدستورية التشريعية، النائب ايهاب الطماوي التحية لأبنة المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، وقال "الطماوي" في بداية اجتماع اللجنة اليوم "نوجه التحية لأبنة أحد أبطال مصر"، مضيفا:" نحى المستشارة مروة هشام بركات أبنة الشهيد المستشار هشام بركات".

وأضاف: "وجودك يذكرنا بأحد أبطال مصر وتضحياتهم".

وتشارك بركات في الاجتماع الذي يناقش تعديلات قانون الطفل المقدمة من الحكومة، ممثلة عن المجلس القومي للمرأة.

وطالبت بركات خلال الاجتماع بتعديل المادة 108 من قانون الطفل لتتواكب مع الدستور الذي يحدد سن الطفل ب 18 عاما، وعلق الطماوي متفقا مع تعديلها وقال أرى أن الحكومة متجاوبة قائلا أن الحكومة يمكن أن تطلب تعديل السن فى المادة.

واتفق ممثلى وزارة العدل والتضامن على التعديل، فيما قال محمد أبو بكر ممثل وزارة شئون المجالس النيابية إن نص المادة 108 يحتاج الى دراسة .

وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.

وتضمن مشروع القانون استبدال المواد أرقام (23، 24، 113، 114) فشددت عقوبة الغرامة المقررة بالمادة (23) عند مخالفة أحكام المواد (14 و 15 و 18 و 19 و 20) والمتعلقة بقيد المواليد لعدم تناسب العقوبة المقررة لها مع الجرم، كما شددت عقوبتا الحبس والغرامة المقررتان بالمادة (24) لكل من أدلى عمداً ببيانات غير صحيحة عند التبليغ عن المولود.

أضيفت فقرة جديدة لذات المادة تعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك، كما شددت العقوبة المقررة بالمادة (113) لكل من اهمل مراقبة الطفل بعد إنذاره من النيابة العامة وترتب على ذلك تعرضه للخطر.

وأضيفت فقرة جديدة لذات المادة تجيز للمحكمة بدلا من الحكم بالعقوبة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمةإنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة، وشددت العقوبة المقررة بالمادة (14) لكل من سلم إليه طفل وأهمل بعد إنذاره من النيابة العامة في أداء أحد واجباته وترتب على ذلك تعرضه للخطر، وشددت العقوبة إذا كان الفعل ناشئا عن إخلال جسيم بواجباته، وأضيفت فقرة جديدة تجيز سريان حكم الفقرة الثانية من المادة (113) على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه العادة .

وأضافت المادة الثانية من المشروع مادة جديدة برقم (۷۲مكررا) تمنح العاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بحسب الأحوال - حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة في المادتين (71، 72) المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية، و أناطت باللائحة التنفيذية وضع القواعد المنظمة لتشجيع كفالة الصغار من خلال منح الأم الكافلة أو الحاضنة للطفل أقل من سنة أشهر الإجازة المقررة قانونا للأم الطبيعية 
 

عاجل