رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة

نشر
سلسلة ذهب
سلسلة ذهب

حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة هو ما يريد أن يتعرف عليه الكثيرون؛ خاصة في تلك الأيام التي نشاهد فيها العديد من الرجال وهم يرتدون سلاسل من الذهب والفضة.. فما هو حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة.

وورد إلى دار الإفتاء سؤال يتعلق بـ حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة، وأجاب عنه مفتي الديار المصرية باستفاضة حتى يستطيع الجميع معرفة رأي الشرع في حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة.

حكم لبس الرجل سلسلة من الذهب أو الفضة

سائل يقول: هل يجوز للرَّجُل أن يلبس سلسلة من الفضة أو الذهب في رقبته؟

وأجاب مفتي الجمهورية د. شوقي علام على السؤال قائلا: من المقرر شرعًا أنه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، وأما تحَلِّي الرجال بالفضة فيباح للرجل اتخاذ خاتم من فضة، أو تحلية سيفه ومصحفه، كما أَنَّه لا مانع شرعًا من لبس الرَّجُل سلسلة من الفضة؛ لما ورد من إجازة جماعة من الفقهاء، إذا كان ممَّا لا يختص بالنساء عُرْفًا، وليس فيه دلالة على التَّخَنُّث؛ وإلَّا فلا، ويتأكَّد الجواز إذا كان لحاجةٍ معتبرة؛ كأن يكون فيها تعريفه وعنوانه لمَن يحتاج إلى ذلك.

وأضاف مفتي الديار المصرية: من المتفق عليه شرعًا؛ أنَّه يَحْرُمُ على الرجال التَّحَلِّي بالذهب، فالتَّحلِّي به من زينة النساء؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ» رواه أحمد في "المسند"، والترمذي في "السنن"-واللفظ له-، وصححه، والنسائي في "المجتبى".

فالحديث دليلٌ على إباحة الذهب للنساء دون الرجال، وعلى ذلك وقع الإجماع؛ قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمع المسلمون على إباحة خاتم الذهب للنساء وأجمعوا على تحريمه على الرجال] اهـ.

هذا في الذهب؛ أَمَّا الفضة فتحلي الرَّجُل بها تختّمًا أو تحلية لسيفه، أو مصحفه جائز باتفاق الفقهاء، والأصل في ذلك ما ورد في "الصحيحين" عن ابن عمر رضي الله عنهما أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من وَرِق -أي فضة- نقشه "محمد رسول الله".

ويقول الإمام -ابن رشد الجد- القرطبي في "المقدمات الممهدات" (3/ 430، ط. دار الغرب): [وأما التختم بالفضة فإنه جائز مباح للرجال والنساء، لا كراهة فيه عند عامة العلماء من السلف والخلف] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير على المقنع" (7/ 35، ط. دار الكتاب العربي): [يُباح للرجال خاتم الفضة؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من ورق. متفق عليه. ويباح حلية السيف من القبيعة وتحليتها؛ لأن أنسًا رضي الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فضة] اهـ.

وعلى هذا التفصيل، فلبس الرَّجُل للسلسلة الذهبية في رقبته داخلٌ في نطاق التحريم السابق ذكره، فهو مِن قبيل التَّحَلِّي الذي يختص بالنساء، لا يشاركهن في ذلك الرَّجُال.

حكم لبس الرجال الفضة

أمَّا لبس الرَّجُل لسلسلة الفضة في رقبته، فالحنفية قَصَروا جواز تَحلِّي الرَّجُل بالفضة على الخاتم أو الحلية للسيف أو المصحف خاصة، والمالكية والشافعية والحنابلة نصوا على حُرْمة أن يكون الطَّوْق للرجل من الفضة، وهو ما يُفْهَم من قَصْر الحنفية السابق للجواز.

والطَّوْق -كما يُعرِّفه أهل اللغة-: حبلٌ يكون في العنق، ويُجعل فِي أَعْنَاق الصبيان. ينظر: "جمهرة اللغة" لابن دريد (2/ 925، ط. دار العلم للملايين)، و"لسان العرب" لابن منظور (10/ 231، ط. دار صادر). وهذا هو معنى السلسلة التي تُلبَس في الرقبة.

قال العلامة علاء الدين السمرقندي في "تحفة الفقهاء" (3/ 342، ط. دار الكتب العلمية): [وأَمَّا استعمال الذهب والفضة بطريق التَّحلِّي فمباح في حق النساء، وفي حق الرجال حرامٌ، سوى التختم بالفضة] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (6/ 358، ط. دار الفكر): [(ولا يَتحلَّى) الرَّجُل (بذهب وفضة) مطلقًا (إلَّا بخاتم ومنطقة وحلية سيف منها)، أي: الفضة؛ إذا لم يرد به التزين] اهـ.

وقال الإمام شهاب الدين النفراوي في "الفواكه الدواني" (2/ 309، ط. دار الفكر): [ويُعْلَم مِن قَصْر الجواز على الخاتم: حرمة الطوق والدملج من الفضة للرجال] اهـ.

وقال الإمام الرافعي في "فتح العزيز" (6/ 28، ط. دار الفكر): [يجوز للرجل التَّختُّم بالفضة؛ لما روى أنَّه صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ خاتمًا من فضة. وهل له لبس ما سوى الخاتم من حُلي الفضة؛ كالسوار، والدملج، والطوق؟ لفظ الكتاب يقتضي المنع؛ حيث قال: ولا يحل للرجال إلَّا التختم به، وبه قال الجمهور، وقال أبو سعيد المتولي: إذا جاز التَّختُّم بالفضة، فلا فرق بين الأصابع وسائر الأعضاء؛ كحلي الذهب في حق النساء، فيجوز له لبس الدملج في العضد، والطوق في العنق، والسوار في اليد وغيرها، وبهذا أجاب المصنف في "الفتاوى"، وقال: لم يثبت في الفضة إلَّا تحريم الأواني، وتحريم التَّحلِّي على وجه يتضمن التشبه بالنساء] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (2/ 262، ط. المكتب الإسلامي): [أَمَّا الفضة: فيجوز للرجال التختم بها، وهل له لبس ما سوى الخاتم من حلي الفضة؛ كالدملج، والسوار، والطوق؟ قال الجمهور: يحرم، وقال صاحب "التتمة" والغزالي في "فتاويه": يجوز؛ لأنَّه لم يثبت في الفضة إلَّا تحريم الأواني، وتحريم التحلي على وجه يتضمن التشبيه بالنساء] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين ابن قدامة في "الشرح الكبير" (2/ 611، ط. دار الكتاب العربي): [ويحرم على الرجل خاتم الذهب؛ لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه، وكذلك طوق الفضة؛ لأنه غير معتاد في حقه] اهـ.

بينما ذهب جماعةٌ من الفقهاء إلى جواز لبس الطَّوْق للرجل من فضة، وهو ما ذهب إليه المتولي والغزالي من الشافعية، حيث قالا بجواز لبس الرجال للأساور والسلاسل من فضة قياسًا على الخاتم، حيث إنَّه لا فَرْق بين الأصابع وسائر الأعضاء، بشرط ألَّا يكون فيه معنى التَّشبُّه بالنساء، لأنَّ تحريم الفضة لم يثبت إلَّا في الأواني، أو ما كان فيه معنى التَّشبُّه بالنساء.

وهو أيضًا ما ذهب إليه الإمام أحمد في رواية، وهو مذهب الظاهرية، واختاره بعض المتأخرين؛ كالشوكاني، وابنِ تيميَّة، وابنِ القَيِّم. ينظر: "المغني" لابن قدامة (4/ 229، ط. دار عالم الكتب)، و"مجموع الفتاوى" لابن تيمية (25/ 65، ط. مجمع الملك فهد)، و"زاد المعاد في هدي خير العباد" لابن القيم (4/ 320، ط. مؤسسة الرسالة)، و"المُحلَّى بالآثار" لابن حزم (9/ 246، ط. دار الكتب العلمية)، و"السيل الجرار" للشوكاني (ص: 734، ط. دار ابن حزم).

ويتضح مِن التعليلات السابقة في نصوص الفقهاء: أنَّ حرمة لبس الطَّوْق للرجال مبناه على كونه غير معتاد اللبس –كما عَبَّر به الإمام شمس الدين ابن قدامة من الحنابلة-، وكونه يتضمن التَّشبُّه بالنساء –كما عَبَّر به الإمام النووي من الشافعية-، ومعنى هذا: بناء الحكم فيه على العرف والعادة، لا سيما وأنَّ أمر اللباس والزينة من أمور العادات، وفي ذلك يقول العلامة الشبراملِّسي في "حاشيته على نهاية المحتاج" (2/ 374، ط. دار الفكر): [وما أفاده -أي الإسنوي- من أنَّ العبرة في لباس وزيِّ كلٍّ من النوعين حتى يحرم التشبه به فيه بعُرف كل ناحية: حسنٌ. اهـ] اهـ.

وتماشيًا مع ذلك؛ ومع تَغَيُّر الأعراف والعادات، فالذي تقتضيه القواعد هو القول بجواز لبس السلسلة الفضة للرجال، لا سيما وأنَّ السلسلة الرجالية المصنوعة من الفضة في زماننا يتم ارتداؤها لأغراض طبية متعددة غير الزينة، كما في حالات مريض آلزهايمر مثلًا؛ فإنه يحتاج إلى ارتداء سلسلة تتضمن معلومات عنه، وكذلك مَن كانت لديه ومضات سلبية تخرج مِن جسده، فيمكنه ارتداء سلسلة من فضة؛ لمعادلة طاقة الجسم بحسب توجيه الأطباء في ذلك.

عاجل