رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

فتاوى الصيام.. 3 فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر

نشر
مستقبل وطن نيوز

تعتبر زكاة الفطر طهرة للصائم، وهي فرض على كل مسلم، يخرجها عن نفسه وعمّن تلزمه نفقته.

 وكشفت دار الإفتاء المصرية، إنه لا مانع شرعًا من تعجيل زكاة الفطر من أول دخول شهر رمضان حتى قبل صلاة العيد.

وحدَّد الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- قيمةَ زكاة الفطر لهذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

وأوضح مفتي الجمهورية أن تقدير قيمة زكاة الفطر لهذا العام لتكون عند مستوى 15 جنيهًا، جاء كحدٍّ أدنى عن كل فرد مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأي الإمام أبي حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على الفقراء في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل فرد، نظرًا لأنه غالب قوت أهل مصر.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين؛ خاصة من العمالة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة- بل الإنسانية جميعًا- ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

وكشفت دار الإفتاء أن هناك 3 فئات لا تجب عليهم زكاة الفطر:

- الفقير الذي لا يملك قوت يومه.

- الجنين إذا لم يولد قبل مغرب ليلة العيد.

- الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان.