رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟.. الإفتاء تجيب

نشر
مستقبل وطن نيوز

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال: "ما حكم الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات؟".

وقالت الدار في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: الغش في البضاعة المتفق على توريدها في المناقصات ونحوها حرامٌ شرعًا، وأكلٌ للأموال بالباطل، وقد حرَّم الإسلامُ الغش والخداع، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «لا غِشَّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» رواه الدارمي وأصله في "الصحيحين".

وتابعت: "وكذا أمر المسلمين بالصدق وأن يكونوا مع الصادقين؛ فقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: 119]."

وأضافت الدار: "كما أوجب الوفاء بالشروط ما دامت لا تخالف الشرع؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الدارقطني.

عاجل