رئيس التحرير
أحمد ناصف
رئيس التحرير
أحمد ناصف

«الدستورية»: بطلان شروط إلغاء الترخيص في قانون الأسلحة والذخيرة

نشر
مستقبل وطن نيوز

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن قانون الأسلحة والذخائر فيما يتعلق بشروط إلغاء ترخيص حمل السلاح.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 92 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرتين الثالثة والخامسة من المادة الرابعة، والفقرة الأخيرة من المادة العاشرة من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر. وتنص المادة 10 من قانون الأسلحة والذخيرة على أن "يعتبر الترخيص ملغيا فى الأحوال الآتية : (1) فقد السلاح. (ب) التصرف فى السلاح طبقا للقانون (ج) الوفاة وتسرى على ذوى الشأن الأحكام الواردة فى الفقرات الثلاث الأخيرة من المادة (4) من هذا القانون على أن تكون مدة التصرف فى السلاح خمس سنوات". 

عاجل